هذا النص

يحدد تصنيف مراكز تكوين الأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها

قرار وزاري مشترك · 8 أبريل سنة 2012

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.