المادة 7
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة .2012 عن وزير الفلاحة عن وزير المالية والتنمية الريفية الأمين العام الأمين العام ميلود بوطبة سيد أحمد فروخي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
- محافظ قسم الغابات على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة يثبت خمس
(5) سنوات من الأقدمية بصفة 297 موظف.
- مفتش رئيس للغابات أو رتبة قرار من معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الوزير الخدمة الفعلية بهذه الصفة
- مفتش رئيسي للغابات أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم 178 يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية قرار من بصفة موظف. الوزير
- متصرف يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.