قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 56 لسنة 2012
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يحدد تصنيف مراكز تكوين الأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة 3
تحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة لمراكز تكوين الأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات وكذا شروط الالتحاق بالمناصب، طبقا للجدول الآتي : 25 ذو القعدة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 11 أكتوبر سنة 2012 م التصنيف المؤسسات المناصب شروط الالتحاق طريقة العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة بالمنصب التعيين السلّمي الاستدلالية مدير ج 2 م مراكز تكوين الأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات أمين عام ج 2 م -