هذا النص

يحدد تصنيف المركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له

قرار وزاري مشترك · 14 أكتوبر سنة 2024

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.