هذا النص

الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي

قرار وزاري مشترك · 4 غشت سنة 2024

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.