المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة حرّر بالجزائر في 3 رجب عام 1447 الموافق 23 ديسمبر سنة التصنيف التعداد عقد محدد المدة (2) (2+1) الصنف الرقم الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي
– – 4 1 400
– – 2 1 400
– – 4 1 400
– – 3 2 419
– – 2 3 440
– – 3 5 488
– – 18 “ الجزائريّة الديمقراطية الشعبيّة. 2025 .
وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه، الناشئة والمؤسسات المصغرة المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري نور الدين واضح عبد الكريم بوالزرد محمد شرنون المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة