قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 25 فبراير سنة 2015، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1430 الموافق 28 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مجلس المحاسبة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.