قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 67 لسنة 1966
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 20 صفر عام 1386 الموافق 10 يونيو سنة 1966 يتضمن التصنيف الاستدلالي الموقت للاعوان التقنيين للمصالح البيطرية 1025
المادة 3
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 20 صفر عام 1386 الموافق 10 يونيو سنة 1966 وزير الداخلية وزير المالية والتخطيط احمد مدغري احمد قائد وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي احمد محساس وزارة الأنباء