هذا النص

يحدد مجموعات العمال المستفيدين من المكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج

قرار وزاري مشترك · 30 يونيو سنة 1992

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.