قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 65 لسنة 1992
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1412 الموافق 30 يونيو سنة 1992 يحدد مجموعات العمال المستفيدين من المكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج. 1706
المادة 2
يستفيد من النسبة المحددة بعنوان المجموعة الأولى :
المرسمون في وظائف عليا والمرتبون في الاصناف أ، ، ج، د، ه، و، ز .ب وكذا مديرو المؤسسات العمومية الوطنية ذات الطابع الاداري والمرتبون على الأقل في الرقم الاستدلالي 794.