قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 65 لسنة 1992
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1412 الموافق 30 يونيو سنة 1992 يحدد مجموعات العمال المستفيدين من المكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج. 1706
المادة الأولى
يستفيد أعوان الدولة الموفدون في مهمة مؤقتة الى الخارج، من النسب المئوية المخصصة للمجموعات المحددة في المواد 2 و 3 و 4 أدناه، وهذا طبقا للمادة 3 الفقرة الأولى من المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المذكور أعلاه،