هذا النص

يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للطاقات المتجددة والمشتركة"

قرار وزاري مشترك · 28 أكتوبر سنة 2012

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.