هذا النص

فتح شعبة تسيير الرياضة " ويحدد مدة الدراسة، ونظامها وكيفيات منح شهادة تقني سام في تسيير الرياضة

قرار وزاري مشترك · 9 يوليو سنة 2001

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.