قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 49 لسنة 2001
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001، يتضمن فتح شعبة تسيير الرياضة " ويحدد مدة الدراسة، ونظامها وكيفيات منح شهادة تقني سام في تسيير الرياضة. 20
المادة 8
تحدد قائمة الطلبة الناجحين في السنوات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة من التكوين بقرار من وزير الشباب والرياضة باقتراح من اللجنة المذكورة في المادة 7 أعلاه.