قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 49 لسنة 2001
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001، يتضمن فتح شعبة تسيير الرياضة " ويحدد مدة الدراسة، ونظامها وكيفيات منح شهادة تقني سام في تسيير الرياضة. 20
المادة 6
الطالب الذي لم يتحصل على المعدل العام المحدد في المادة 5 أعلاه، يمكن إما أن يقبل لإعادة السنة وإما أن يطرد وذلك بقرار من لجنة الانتقال بعد أخذ رأي المجلس البيداغوجي.