المادة 3
يفتح الالتحاق بالتكوين قصيد الحصول على شهادة الدراسات العليا في التسيير الرياضي للمترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا في التعليم الثانوي شعبة " تسيير واقتصاد العدد 49 17 جمادى الثانية عام 1422 ه 5 سبتمبر سنة 2001 م وللرياضيين ذوي المستوى العالي وكذا لرياضيي النخبة ذوي المستوى الدولي الذين يثبتون مستوى دراسي للسنة الثالثة ثانوي.
يخضع المترشحون المذكورون أعلاه إلى اختبار تأهيلي ينظمه المعهد الوطني للتكوين العالي المذكور في المادة الأولى أعلاه، حسب شروط وكيفيات تحدّد بقرار من وزير الشباب والرياضة.