قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 49 لسنة 2001
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001، يتضمن فتح شعبة تسيير الرياضة " ويحدد مدة الدراسة، ونظامها وكيفيات منح شهادة تقني سام في تسيير الرياضة. 20
المادة 13
طبقا لأحكام المرسوم رقم 3 8-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه، تمنح شهادة الدراسات العليا في تسيير الرياضة عند نهاية دورة التكوين للطلبة الذين استوفوا كافة شروط الدراسة المطلوبة ولأحكام هذا القرار.
تمنح الشهادة المذكورة في الفقرة أعلاه الحق في الالتحاق بسلك مستشاري الرياضة طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه.