قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 49 لسنة 2001
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001، يتضمن فتح شعبة تسيير الرياضة " ويحدد مدة الدراسة، ونظامها وكيفيات منح شهادة تقني سام في تسيير الرياضة. 20
المادة 10
يعلن ناجحين في نهاية دورة التكوين الطلبة الذين تحصلوا على معدل عام يساوي 20/10 على الأقل في نهاية الخمس (5) سنوات من دورة التكوين من طرف اللجنة المذكورة في المادة 11 أدناه.