المادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 محرّم عام 1448 الموافق أوّل يوليو سنة 2026 .
وزيرة الثقافة والفنون وزير المالية مليكة بن دودة عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون
- إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتبة مستشار ثقافي.
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتبتي : مقرر من مدير * مساعد متصرف. المعهد * ملحق رئيسي للإدارة.
- إثبات ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتبة ملحق الإدارة.
- إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتبتي : * مفتش سينمائي. مقرر من مدير * ملحق بحفظ وترميم الأفلام. المعهد
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتبة مراقب السينما.