المادة 4
تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 10 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، تحدّد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي "رئيس مصلحة" وشروط الالتحاق بهذا المنصب، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المؤسسة المناصب العليا المستوى الزيادة العمومية السلّمي الاستدلالية
- رئيس مصلحة التكوين والشهادات والتربصات،
- رئيس مصلحة البحث،
- رئيس مصلحة المستخدمين 4 145 والتكوين،
- رئيس مصلحة المحاسبة المعهد والمالية، الوطني - رئيس مصلحة الوسائل العامة والصيانة والأمن.
العالي للسينما
- رئيس مصلحة الوثائق والأرشيف والمكتبة 4 145 شروط الالتحاق بالمناصب العليا طريقة التعيين
- إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتبة متصرف أو رتبة معادلة،
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه مقرر من الصفة بالنسبة لرتبتي : مدير المعهد * مساعد متصرف. * ملحق رئيسي للإدارة.
- إثبات ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتبة ملحق بالإدارة.
- إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتبتي : * وثائقي أمين محفوظات، مقرر من * مكتبي وثائقي وأمين محفوظات. مدير
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه المعهد الصفة بالنسبة لرتبتي : * مساعد وثائقي أمين محفوظات، * مساعد مكتبي وثائقي وأمين محفوظات.
المؤسسة التصنيف العمومية المناصب العليا المستوى الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب العليا طريقة التعيين السلّمي الاستدلالية رئيس مصلحة النشاطات 4 145 والعلاقات والاتصال والتبادل الوطني والدولي.
المعهد الوطني العالي للسينما رئيس مصلحة الوسائل 4 145 والمعدات السينمائية