المادة 3
تحدّد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمعهد الوطني العالي للسينما وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف القسم المستوى السلّمي مدير ب 1 م نائب مدير للشؤون ب 1 م- 1 البيداغوجية المعهد نائب مدير لإدارة ب 1 م- 1 الوطني الوسائل والمالية العالي للسينما رئيس قسم ب 1 م- 2 9 سبتمبر سنة 2026 م شروط الالتحاق بالمناصب العليا طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 687 أستاذ محاضر، قسم "أ" على الأقل. قرار من الوزير قرار 305 أستاذ محاضر، قسم "أ" على الأقل. وزاري مشترك
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتبة متصرف رئيسي، على الأقل، 305 أو رتبة معادلة، قرار من
- إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الوزير الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتبة متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة.
- إثبات ثلاث (3)سنوات من الخدمة 219 قرار من الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتبة أستاذ محاضر، قسم "ب" على الأقل. الوزير