قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 8 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1403 الموافق 29 نوفمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك نواب المقتصدين بوزارة التعليم والبحث العلمي. 541
المادة 10
تجرى اختبارات هذا الامتحان بعد شهرين من نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في جامعات الجزائر ووهران وقسنطينة ويقفل باب التسجيل بعد شهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة II : يستدعى المرشحون المقبولون في الاختبار الكتابي بصفة فردية لاجراء الاختبارات الشفوية.