هذا النص
يحدد كيفيات تنظيم دورات التكوين المهني الأولي المقدمة من قبل غرف التجارة والصناعة والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وتتويجها
قرار وزاري مشترك · 20 مارس سنة 2013
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.
خطأ
هذا النص غير موجود.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
هذا النص
قرار وزاري مشترك · 20 مارس سنة 2013
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.