هذا النص

يحدد كيفيات تنظيم دورات التكوين المهني الأولي المقدمة من قبل غرف التجارة والصناعة والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وتتويجها

قرار وزاري مشترك · 20 مارس سنة 2013

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.