الفصل الثاني — تتويج دورات التكوين المهني الأولي المقدمة
المادة 8
تمنح شهادة النجاح المؤقتة لكل متربص مقبول في امتحان نهاية دورة التكوين المهني الأولي من قبل مدير المؤسسة مكان إجراء التكوين على أساس إعلان لجنة المداولات النتائج النهائية.
تمضى شهادة النجاح المؤقتة المذكورة أعلاه والمرفق نموذجها بملحق هذا القرار بين مدير غرفة التجارة والصناعة أو مدير الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ومدير المؤسسة العمومية للتكوين المهني الذي أمضى الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه.