قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 6 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 20 مارس سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم دورات التكوين المهني الأولي المقدمة من قبل غرف التجارة والصناعة والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وتتويجها
الفصل الثاني — تتويج دورات التكوين المهني الأولي المقدمة
المادة 7
تتوّج دورات التكوين المهني الأولي المقدمة من قبل غرف التجارة والصناعة والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بإحدى الشهادات الآتية:
- شهادة التكوين المهني المتخصص;
- شهادة الكفاءة المهنية ;
- شهادة التحكم المهني;
- شهادة تقني;
- شهادة تقني سام.