الفصل الأول — كيفيات تنظيم دورات التكوين المهني الأولي المقدمة
المادة 6
تحدد الاتفاقية المبرمة بين المؤسسة العمومية للتكوين المهني المعنية وغرفة التجارة والصناعة أو الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، شروط وكيفيات متابعة المراقبة التقنية والبيداغوجية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه والتخصصات موضوع التكوين، طبقا لمدونة الشعب وتخصصات التكوين المهني السارية المفعول وكيفيات تنظيم امتحانات نهاية التكوين وتشكيلة مختلف اللجان (لجان تقديم مذكرات نهاية التكوين و لجان نهاية التكوين)، وكذا كيفيات تسليم الشهادات.