قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 6 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 20 مارس سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم دورات التكوين المهني الأولي المقدمة من قبل غرف التجارة والصناعة والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وتتويجها
الفصل الأول — كيفيات تنظيم دورات التكوين المهني الأولي المقدمة
المادة 5
تجرى امتحانات نهاية دورة التكوين المهني الأولي المقدمة تحت مراقبة ومسؤولية المؤسسات العمومية للتكوين المهني التي أمضت الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 6 أدناه.