قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 6 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 20 مارس سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم دورات التكوين المهني الأولي المقدمة من قبل غرف التجارة والصناعة والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وتتويجها
الفصل الأول — كيفيات تنظيم دورات التكوين المهني الأولي المقدمة
المادة 4
يضمن سلك المفتشين المؤهلين والمعينين من قبل المفتشية العامة التابعة للوزارة المكلفة بالتكوين المهني، المتابعة والمراقبة التقنية والبيداغوجية لدورات التكوين المهني الأولي المقدمة.