قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 6 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 20 مارس سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم دورات التكوين المهني الأولي المقدمة من قبل غرف التجارة والصناعة والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وتتويجها
الفصل الثالث — الأحكام الانتقالية والختامية
المادة 10
يتحصل المتربصون المقبولون نهائيا في امتحانات نهاية الدورات المنظمة من طرف غرف التجارة والصناعة أو الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة على الشهادات التي تمنحها المصالح المؤهلة بالوزارة المكلفة بالتكوين المهني قبل تاريخ سريان مفعول هذا القرار.
تسلّم الشهادات المذكورة أعلاه طبقا للنماذج المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول.