قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 2001
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال عام 1421 الموافق 20 يناير سنة صندوق ضمان الضرائب الولائية
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1421 الموافق 20 يناير سنة 2001 عن / وزير الدولة وزير المالية وزير الداخلية والجماعات المحلية عبد اللطيف بن أشنهو الأمين العام مولاي محمد قنديل