قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 2001
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال عام 1421 الموافق 20 يناير سنة صندوق ضمان الضرائب الولائية
المادة 2
تطبق هذه النسبة على تقديرات الإيرادات الجبائية التي تحتوي عليها بطاقة الحساب التي تبلغها مصالح الضرائب الولائية مع حسم الدفع الجزافي.