قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 41 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك مراقبي أملاك الدولة. 2470
المادة 15
يمين المترشحون المقبولون نهائيا في هذه المسابقة مفتشين للخزينة متمرنين، وفقا للشروط التي ينص عليها المرسوم رقم 66 151- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمحدد للاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين.