هذا النص

يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها

قرار وزاري مشترك · 10 مارس سنة 2026

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.