قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 49 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام 1447 الموافق 10 مارس سنة 2026، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة 4
تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 10 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي"مدير مخبر بحث" وشروط الالتحاق بهذا المنصب، طبقا للجدول الآتي :
المؤسسة العمومية المنصب العالي التصنيف شروط الالتحاق طريقة التعيين المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية بالمنصب المدرسة الوطنية العليا لحفظ مدير مخبر بحث 11 الممتلكات الثقافية وترميمها