قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 49 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام 1447 الموافق 10 مارس سنة 2026، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 المعدل والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.