قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 83 لسنة 1996
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1417 الموافق 31 يوليو البلدية " ضمن صنف " الطرق الولائية " في ولاية غليزان
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 والمذكور أعلاه، تصنف مقاطع الطرق المرتبة سابقا ضمن صنف الطرق البلدية" في صنف "الطرق الولائية وتعين بالترقيم الجديد المبين أدناه.