المادة 6
لا يجوز أن تلغى الممرات العمومية التي تؤدى الى الشاطىء، ولا يحرم منح حق الاستغلال للخواص من الحق المشترك في الصيد البحرى والجنوح الى الشاطىء، وترميم الزوارق والمراكب، والتنزه، واستعمال المساحات المؤجرة سبلا للمواصلات، كما أنه لا يحرمهم من السباحة ولا يمنعهم ان يمكنوا غيرهم من ذلك. مع الخضوع للتدابير التي يمكن أن تقرر لضمان شرطة السباحة.
لا يلزم الخواص بدفع أي أجر لمن منحتهم الدولة حق الامتياز اذا استعملوا المقصورات أو المعدات الاخرى التي يملكها هؤلاء الممنوحون. 472 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه