قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986 يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بمنح الدولة البلديات والمؤسسات العمومية المكلفة باعمال السياحة حق استغلال الشواطيء التابعة للاملاك العمومية البحرية. 470
المادة 5
لا يجوز لمن منحتهم الدولة حق الامتياز أن يقيموا على الشاطىء أي مبنى أو أية منشأة قارة دائمة دون رخصة خاصة.
توضع السوارى وأعمدة الاشارات المذكورة في المادة السابقة وترتب وتركب بكيفية لا توقع الملاحين في خطا ولا تشكل خطرا على السفن التي تجنح للشاطيء.