المادة 4
يشمل هذا المنح ما يأتي :
للجمهورية الجزائرية 471 1 - حق اقامة الخيم والمقصورات وممرات الالواح والسوارى وأعمدة الاشارات المخصصة لاستغلال الحمامات البحرية على أقسام الشاطيء المعينة في التصاميم. وحسب الاصطفاف والارتفاع، والتباعد التي تحددها المصلحة المختصة في قسم الهياكل الاساسية والتجهيز، ويكون ذلك خلال موسم الاصطياف الذي يبتدىء من أول يونيو الى 30 سبتمبر من كل سنة.
- 2 حق تلقى الاتاوى التي تترتب على ما يأتي :
أأ) الرخص التي تأذن للغير باقامة المقصورات فوق أقسام الشاطيء نفسها، طبقا للمادة 7 أدناه
ب) كراء المقاعد للخواص.
وتحتفظ الدولة لنفسها بامكانية الترخيص بجميع أنواع شغل الاماكن في أغراض أخرى لاسيما أكشاك بيع الكتب والصحف والحلويات والمشروبات الخ … كما تحتفظ بحق قبض الاتاوى التي يمكن أن يخضع لها شغل تلك الاماكن.