قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986 يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بمنح الدولة البلديات والمؤسسات العمومية المكلفة باعمال السياحة حق استغلال الشواطيء التابعة للاملاك العمومية البحرية. 470
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986.
وزير الاشغال العمومية عن وزير المالية أحمد بن فريحة الامين العام محمد طرباش دفتر الشروط المتعلق بمنح الدولة البلديات والمؤسسات العمومية المكلفة بأعمال السياحة حق استغلال الشواطىء التابعة للاملاك العمومية البحرية L ---