المادة 14
يمنح حق الامتياز لمدة 3 سنوات أو 6 أو و.
ويبقى قابلا للنقض فى أى وقت اما للسبب المذكور في المادة و أعلاه أو لاى سبب آخر ذي مصلحة عمومية، أو بمحض ارادة الإدارة، دون أن يترتب على ذلك أى تعويض لمن منحته الدولة حق الامتياز غير أن ثمن منح حق الامتياز في هذه الحالة يوقف ابتداء من تاريخ توقف الاستغلال فعلا.
يعلن الوالى الفسخ بقرار، واذا رغب من حصل على حق الامتياز ووقف التمتع عند انقضاء احدى المدتين الأوليين، فانه يتحتم عليه الاشعار يقصده قبل ستة أشهر على الاقل.