قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986 يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بمنح الدولة البلديات والمؤسسات العمومية المكلفة باعمال السياحة حق استغلال الشواطيء التابعة للاملاك العمومية البحرية. 470
المادة 13
لا يجوز لمن منحته الدولة حق الامتياز أن ينزل غيره منزلته في الحقوق والواجبات الناجمة عن هذه الشروط الا باذن من الوالي.
واذا منح هذا الاذن فانه يبقى مسؤولا بالتضامن مع المحول اليه عن دفع ثمن منح حق الامتياز.