قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986 يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بمنح الدولة البلديات والمؤسسات العمومية المكلفة باعمال السياحة حق استغلال الشواطيء التابعة للاملاك العمومية البحرية. 470
المادة 12
يجب على من منحته الدولة حق الامتياز أن يرفع في نهاية كل موسم اصطياف يؤذن بها، جميع الاكواخ المقامة فى الشاطيء، ويسد الثقوب، ويسوى الارض، ويترك المكان في حالة جيدة الا في حالات استثنائية خاصة. ويمكن أن يؤذن له بخزن معداته فى الشاطىء، وفى المكان الذي تحدده له المصلحة المعنية في قسم الهياكل القاعدية والتجهيز.