قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 13 لسنة 1987
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986 يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بمنح الدولة البلديات والمؤسسات العمومية المكلفة باعمال السياحة حق استغلال الشواطيء التابعة للاملاك العمومية البحرية. 470
المادة 11
لا يجوز لمن منحته الدولة حق الامتياز أن يأخذ الرمل أو الحصى أو الحجارة برخصته أو ماء البحر من مساحة الشاطيء الممنوح حق امتيازه الا برخصة قبلية تسلم حسب الطريقة العادية.
ولا يقوم منح حق الامتياز مانعا يحول دون منح الدولة لاطراف أخرى رخصا من هذا القبيل