هذا النص

يحدد تنظيم المديريات الفرعية بالمجلس الأعلى للغة العربية في مكاتب

قرار وزاري مشترك · 20 مارس سنة 2024

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.