قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 40 لسنة 2024
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان عام 1445 الموافق 20 مارس سنة 2024، يحدد تنظيم المديريات الفرعية بالمجلس الأعلى للغة العربية في مكاتب
المادة 4
تنظّم مديرية الإدارة والوسائل كالآتي : * المديرية الفرعية للمستخدمين والوسائل العامة، وتتكون من مكتبين :
– مكتب تسيير المستخدمين،
– مكتب الوسائل العامة. * المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتكون من مكتبين :
– مكتب الميزانية،
– مكتب المحاسبة.