قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 40 لسنة 2024
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان عام 1445 الموافق 20 مارس سنة 2024، يحدد تنظيم المديريات الفرعية بالمجلس الأعلى للغة العربية في مكاتب
المادة 2
تنظّم مديرية دعم أجهزة المجلس كالآتي : * المديرية الفرعية لتحضير أعمال المجلس، وتتكوّن من مكتبين :
– مكتب متابعة أعمال أجهزة ولجان المجلس،
– مكتب تنظيم نشاطات وتظاهرات المجلس. * المديرية الفرعية للدراسات والأبحاث، وتتكوّن من مكتبين :
– مكتب التقييم والاستشراف،
– مكتب دعم البحوث والدراسات.