قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 27 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013، يحدد التنظيم الداخلي للمخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط
المادة 8
يضم قسم تحليل نظافة الأوساط ومراقبة نوعية المياه أربع (4) مصالح :
- المصلحة الفيزيائية الكيميائية للمياه،
- مصلحة ميكروبيولوجيا المياه،
- مصلحة العوالق النباتية السامة،
- مصلحة اقتطاع العينات واستلامها.