قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 27 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013، يحدد التنظيم الداخلي للمخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط
المادة 5
تكلف مصلحة الميكروبيولوجيا بما يأتي :
- ضمان التحاليل الميكروبيولوجية لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات،
- مراقبة ومتابعة النوعية الصحية لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات الطازجة والمحوّلة،
- القيام بخبرات خاصة بالنوعية الصحية لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات.