قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 27 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013، يحدد التنظيم الداخلي للمخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط
المادة 4
تكلف مصلحة الكيمياء الحيوية وعلم السموم بما يأتي :
- تحديد التركيبة الكيميائية الحيوية لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات،
- تحديد درجة فساد منتجات الصيد البحري وتربية المائيات الطازجة والمحوّلة،
- ضمان التحليل السمي لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات.